المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة زبقين ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زبقين".
قرار Decision No. 255 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5198
تاريخ 04/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة زبقين ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زبقين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية زبقين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر