المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة غندورية ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غندورية".
قرار Decision No. 256 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 4978 تاريخ
03/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة غندورية ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غندورية".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية غندورية وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر