All legislation

قرار Decision No. 256 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة غندورية قضاء بنت جبيل-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1752-1753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 4978 تاريخ

03/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة غندورية ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غندورية".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية غندورية وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر