المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة دورة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دورة".
قرار Decision No. 257 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
دورة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 4940 بتاريخ 03/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة دورة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دورة".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية دورة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر