المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة تاشع ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تاشع".
قرار Decision No. 258 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة تاشع
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 5582 بتاريخ 09/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة تاشع ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تاشع".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية تاشع وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر