المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة سفينة القيطع ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سفينة القطيع".
قرار Decision No. 259 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
سفينة القيطع المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 4938 بتاريخ 03/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة سفينة القيطع ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سفينة القطيع".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية سفينة القطيع هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر