المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بطرماز ـ قضاء المنية ـ الضنيه في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بطرماز".
قرار Decision No. 260 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة بطرماز
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 4980 بتاريخ 03/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بطرماز ـ قضاء المنية ـ الضنيه في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بطرماز".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بطرماز وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر