All legislation

قرار Decision No. 261 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة ارزون قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1755-1756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة ارزون

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 4140 تاريخ 23/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة أرزون ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أرزون".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية أرزون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر