المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة أرزون ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أرزون".
قرار Decision No. 261 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة ارزون
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 4140 تاريخ 23/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة أرزون ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أرزون".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية أرزون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر