المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة القنطره ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القنطره".
قرار Decision No. 264 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
القنطره والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 5194 تاريخ 04/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة القنطره ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القنطره".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية القنطره هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر