المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة ايلات ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايلات".
قرار Decision No. 265 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي
بلدة ايلات والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 4598 بتاريخ
26/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة ايلات ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايلات".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية ايلات هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر