All legislation

قرار Decision No. 265 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة ايلات قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة ايلات والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 4598 بتاريخ

26/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة ايلات ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايلات".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية ايلات هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر