المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الكواخ ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكواخ".
قرار Decision No. 267 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة الكواخ
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 4974 تاريخ 03/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الكواخ ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكواخ".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الكواخ وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر