All legislation

قرار Decision No. 274 11/03/2004

اعادة تحديد النطاق الاداري لبلدية المقيبلة قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
11/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1759-1760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 11/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات

رقم 104 تاريخ 28/02/2002 (انشاء بلدية المقيبلة-

قضاء عكار),

بناء على القرار رقم 408 تاريخ 23/07/2003

(تأليف لجنة لتحديد النطاق الاداري لبلدية

المقيبلة),

بناء على التقرير رقم 1997/ب/2003 تاريخ

08/03/2004, المقدم من اللجنة المؤلفة بموجب

القرار المذكور اعلاه رقم 408 تاريخ

23/07/2003 لا سيما البند الثالث من المقترحات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية المقيبلة بحيث تكون حدود البلدة وفقا للخط الأحمر المبين على الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت, في 11 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر