المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية المقيبلة بحيث تكون حدود البلدة وفقا للخط الأحمر المبين على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 274 11/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات
رقم 104 تاريخ 28/02/2002 (انشاء بلدية المقيبلة-
قضاء عكار),
بناء على القرار رقم 408 تاريخ 23/07/2003
(تأليف لجنة لتحديد النطاق الاداري لبلدية
المقيبلة),
بناء على التقرير رقم 1997/ب/2003 تاريخ
08/03/2004, المقدم من اللجنة المؤلفة بموجب
القرار المذكور اعلاه رقم 408 تاريخ
23/07/2003 لا سيما البند الثالث من المقترحات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية المقيبلة بحيث تكون حدود البلدة وفقا للخط الأحمر المبين على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت, في 11 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر