All legislation

قرار Decision No. 67 09/03/2004

شطب اسماء مخلصي بضائع مرخصين من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
09/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 09/03/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

131 منه (الفقرة 7),

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين التالية أسماؤهم: ـ سامي الياس بدر ـ محمد أحمد عويدات ـ أسعد محمد فواز ـ نضال غبريال مجاعص ـ نجيب أنيس ميقاتي ـ أحمد أسعد عويدات ـ ابرهيم خليل الحوري وتشطب أسماؤهم نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا