ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
131 منه (الفقرة 7),
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين التالية أسماؤهم: ـ سامي الياس بدر ـ محمد أحمد عويدات ـ أسعد محمد فواز ـ نضال غبريال مجاعص ـ نجيب أنيس ميقاتي ـ أحمد أسعد عويدات ـ ابرهيم خليل الحوري وتشطب أسماؤهم نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا