All legislation

قرار Decision No. 60 12/03/2004

تحديد اصول النجاح في الامتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الامتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
12/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1762-1764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أـ يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة, كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان المسابقة الأساسية المتعلقة باختصاصه.

ب ـ يعتبر راسبا في امتحان شهادتي الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية في جميع الاختصاصات, كل مرشح لم ينل المعدل المطلوب للنجاح في مادتي اختبار الأهلية والمشروع وكذلك معدل 10 على عشرين في المادة الأساسية.

المادة 2

المرشحون المذكورون في المادة الأولى من هذا القرار, والذين نالوا المعدل المطلوب للنجاح في الدورة العادية ولم ينالوا:

ـ المعدل المطلوب للنجاح في مادتي اختبار الأهلية والمشروع لشهادتي الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية و10 على عشرين في المادة الأساسية.

ـ 10 على عشرين في المادة الأساسية في الشهادات الأخرى. يحق لهم فقط, إعادة هذا الامتحان في الدورة الاستثنائية.

المادة 3

يستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار مرشحو شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية ـ اختصاص العناية التمريضية ـ وتطبق عليهم أحكام القرار رقم 46 تاريخ 23/1/2004

المادة 4

يحق للمرشحين الذين نالوا معدل 10 على عشرين في امتحان المادة الأساسية في الدورة العادية ولم ينالوا المعدل العالم المطلوب للنجاح, فقط, إعادة الامتحان في المواد الخطية الباقية في الدورة الاستثنائية للعام نفسه.

المادة 5

تعتمد في الدورة الاستثنائية علامات مواد الأعمال التطبيقية والشفهية التي نالها المرشح الراسب في الدورة العادية العائدة للعام نفسه.

المادة 6

تحدد المادة الأساسية بقرار من المدير العالم للتعليم المهني والتقني.

المادة 7

تلغى النصوص المخالفة لهذا القرار لا سيما القرارات :

- رقم 198/2002 تاريخ 21/12/2002 .

- ورقم 22/2003 تاريخ 24/1/2003 .

- ورقم 60/2003 تاريخ 3/5/2003

المادة 8

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 12 آذار 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر