المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: مارون طانيوس عقيقي, يوسف ميشال سلامه, جوزيف حليم عون, حميد سليم نجم, رامز جريس حداد, الياس نعمة الله مراد وناجي منصور عازار عطا الله, بتأسيس "نقابة العاملين في قطاع التجهيزات الكهربائية الصناعية في جبل لبنان", مركزها.
قرار Decision No. 17 07/02/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2162/3 تاريخ
30/07/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: مارون طانيوس عقيقي, يوسف ميشال سلامه, جوزيف حليم عون, حميد سليم نجم, رامز جريس حداد, الياس نعمة الله مراد وناجي منصور عازار عطا الله, بتأسيس "نقابة العاملين في قطاع التجهيزات الكهربائية الصناعية في جبل لبنان", مركزها.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
7 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان