All legislation

قرار Decision No. 17 07/02/2004

تأسيس "نقابة العاملين في قطاع التجهيزات الكهربائية الصناعية في جبل لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
07/02/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 07/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2162/3 تاريخ

30/07/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: مارون طانيوس عقيقي, يوسف ميشال سلامه, جوزيف حليم عون, حميد سليم نجم, رامز جريس حداد, الياس نعمة الله مراد وناجي منصور عازار عطا الله, بتأسيس "نقابة العاملين في قطاع التجهيزات الكهربائية الصناعية في جبل لبنان", مركزها.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان