المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "بقية الله" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد حسين قاسم خليفة, إلى اسم "جمعية المعارف الإسلامية الثقافية" وتحول إلى مطبوعة متخصصة بالقضايا الدينية.
قرار Decision No. 97 08/03/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 84 تاريخ
25/05/1998 (الترخيص باصدار مطبوعة "بقية الله"),
بناء على العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ
25/03/1998 والذي بموجبه تم تأسيس جمعية
باسم "جمعية المعارف الاسلامية الثقافية",
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة
والمسجل تحت رقم 4339 تاريخ 23/10/2003 (طلب
نقل ملكية المطبوعة وتخصيصها),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "بقية الله" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد حسين قاسم خليفة, إلى اسم "جمعية المعارف الإسلامية الثقافية" وتحول إلى مطبوعة متخصصة بالقضايا الدينية.
مادة 2: يتحمل الشيخ محمود موسى كرنيب مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة