All legislation

قرار Decision No. 97 08/03/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "بقية الله" وجعلها متخصصة بالقضايا الدينية

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1764-1765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 84 تاريخ

25/05/1998 (الترخيص باصدار مطبوعة "بقية الله"),

بناء على العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ

25/03/1998 والذي بموجبه تم تأسيس جمعية

باسم "جمعية المعارف الاسلامية الثقافية",

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة

والمسجل تحت رقم 4339 تاريخ 23/10/2003 (طلب

نقل ملكية المطبوعة وتخصيصها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "بقية الله" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد حسين قاسم خليفة, إلى اسم "جمعية المعارف الإسلامية الثقافية" وتحول إلى مطبوعة متخصصة بالقضايا الدينية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الشيخ محمود موسى كرنيب مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة