ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 233/2003 تاريخ
04/11/2003 (المتعلق باعطاء ترخيص جمعية
رياضية باسم نادي الصقور الرياضي),
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 233/1/2003 تاريخ 04/11/2003 بحيث تصبح: "تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ نبيه توفيق حداد 2 ـ سليم يوسف يعقوب 3 ـ جان الياس موسى 4 ـ فريد نجيب لحود 5 ـ نديم خليل دحدح 6 ـ سليم خليل سعد 7 ـ جان فؤاد الصليبي 8 ـ بشارة قزحيا القرقفي 9 ـ ناجي انطوان سعادة دواد". بدلا من: "1 ـ نبيه توفيق حداد 2 ـ سليم خليل سعد 3 ـ سليم يوسف يعقوب 4 ـ جان إلياس موسى 5 ـ فريد نجيب لحود 6 ـ نديم خليل دحدح 7 ـ جان فؤاد الصليبي 8 ـ بشارة قزحيا القرقفي". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان