All legislation

قرار Decision No. 300 09/12/2004

تعديل القرار رقم 233/1/2003 تاريخ 04/11/2003 (ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الصقور الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
09/12/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1767-1768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 09/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 233/2003 تاريخ

04/11/2003 (المتعلق باعطاء ترخيص جمعية

رياضية باسم نادي الصقور الرياضي),

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 233/1/2003 تاريخ 04/11/2003 بحيث تصبح: "تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ نبيه توفيق حداد 2 ـ سليم يوسف يعقوب 3 ـ جان الياس موسى 4 ـ فريد نجيب لحود 5 ـ نديم خليل دحدح 6 ـ سليم خليل سعد 7 ـ جان فؤاد الصليبي 8 ـ بشارة قزحيا القرقفي 9 ـ ناجي انطوان سعادة دواد". بدلا من: "1 ـ نبيه توفيق حداد 2 ـ سليم خليل سعد 3 ـ سليم يوسف يعقوب 4 ـ جان إلياس موسى 5 ـ فريد نجيب لحود 6 ـ نديم خليل دحدح 7 ـ جان فؤاد الصليبي 8 ـ بشارة قزحيا القرقفي". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان