المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الحكومة التي يرئسها السيد عمر كرامي.
مرسوم Decree No. 14321 19/04/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما البند 5 من المادة
53 والفقرة (أ) من البند 1 من المادة 69 منه,
بناء على الاستقالة المقدمة من قبل رئيس مجلس
الوزراء السيد عمر كرامي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الحكومة التي يرئسها السيد عمر كرامي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 19 نيسان 2005 الإمضاء: إميل لحود