المادة 1
مادة 1: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء,
مرسوم Decree No. 14322 19/04/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة
53 منه,
بناء على المرسوم رقم 14321 تاريخ 19/04/2005
المتضمن قبول استقالة الحكومة التي يرئسها
السيد عمر كرامي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 19 نيسان 2005 الإمضاء: إميل لحود