All legislation

مرسوم Decree No. 14322 19/04/2005

تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
14322
Date
19/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14322 تاريخ 19/04/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة

53 منه,

بناء على المرسوم رقم 14321 تاريخ 19/04/2005

المتضمن قبول استقالة الحكومة التي يرئسها

السيد عمر كرامي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 19 نيسان 2005 الإمضاء: إميل لحود