All legislation

مرسوم Decree No. 14313 11/04/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14313
Date
11/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1549-1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14313 تاريخ 11/04/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور

قانون موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثني

عشرية).

بناء على اقتراح وزيري الصناعة, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /229000000/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرين وزارة الصناعة. الفصل الأول ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /229000000/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصناعة الإمضاء: ليلى الصلح وزير المالية الإمضاء: الياس سابا