المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /229000000/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرين وزارة الصناعة. الفصل الأول ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /229000000/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).