All legislation

قرار Decision No. 236 16/04/2005

تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 148/2004-2005 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 4 تاريخ 11/01/2005 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات (بخصوص مختارية لبعا)

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
16/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 16/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 148/2004-2005

تاريخ 03/03/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 4 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 11/1/2005 ويعاد العمل بالقرارين رقم 904 و905 الصادرين عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 11/11/2004

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان طوني فرنجية