المادة 1
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 4 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 11/1/2005 ويعاد العمل بالقرارين رقم 904 و905 الصادرين عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 11/11/2004
قرار Decision No. 236 16/04/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 148/2004-2005
تاريخ 03/03/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 4 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 11/1/2005 ويعاد العمل بالقرارين رقم 904 و905 الصادرين عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 11/11/2004
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان طوني فرنجية