ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الشباب الخيري" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 2411/2 تاريخ
11/01/1996 و12/06/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية الشباب الخيري". مركزها: فنيدق ـ ملك محمد زكريا ـ بجانب مستوصف التعاون الطبي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والخدماتية والثقافية والتعليمية في منطقة عكار. 2 ـ المساهمة أو العمل على انشاء مركز طبي لمعالجة المرضى والمحتاجين. 3 ـ العمل على تأمين الخدمات الاجتماعية ذات الطابع العام لمنطقة عكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد زكريا (والدته فاطمة الدريعي), احمد محمد زكريا (والدته نوال بدر عبد القادر), عبد الله نظير عائشة محمد علي عبد الوهاب عبد اللطيف احمد بكار حسين احمد زكريا عبد الحسيب محمد منير زكريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد زكريا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/3/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية