All legislation

علم وخبر Notice of association No. 84 29/03/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الاخوة اللبنانية السودانية" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
84
Date
29/03/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1552-1553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 84 تاريخ 29/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الاخوة اللبنانية السودانية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4782/2

تاريخ 20/10/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاخوة اللبنانية السودانية". مركزها: بيروت ـ شارع اديب اسحق ـ بناية كريدي ـ مكتب المحامي الياس حنا ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تنمية وتوطيد علاقات الاخوة بين الشعبين اللبناني والسوداني وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي والفني على أنواعه. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس ابراهيم حنا د. محمد عماد جعفر الامين عصام بشير برغوت عبد الكريم حسن خليل د. اسامة محمد علي محيو طلال ابراهيم سلمان الي دمتري رولاند حايك الشاعر هنري فارس زغيب اسعد سهيل مقدم محمد كمال حسين الرفاعي فؤاد خليل مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فؤاد خليل مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/3/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية