ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الاخوة اللبنانية التونسية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4783/2 تاريخ 20/10/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاخوة اللبنانية التونسية". مركزها: بيروت ـ شارع اديب اسحق ـ بناية كريدي ـ مكتب المحامي الياس حنا ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تنمية وتوطيد الصداقة بين الشعبين اللبناني والتونسي وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي والفني على أنواعه. على أن يطبق ذلك البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس ابراهيم حنا القاضي غسان سليم رباح ناصر السيد محمد صفي الدين فوتين شربل ضاهر مهنا السفير سليمان وديع فرح النائب السابق تمام صائب بك سلام د. مسعود عبد الله ضاهر ضاهر الياس حنا الرحباني ميخائيل الياس بيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ الياس ابراهيم حنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/3/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية