All legislation

علم وخبر Notice of association No. 86 31/03/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية تطور وانماء" مركزها:الدكوانة-مار روكز-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
86
Date
31/03/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1554-1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 86 تاريخ 31/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية تطور وانماء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3297/2 تاريخ

14/04/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تطور وانماء". مركزها: الدكوانة ـ مار روكز ـ ملك جوزيف ابي عبود ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي عن طريق القيام بندوات اجتماعية وثقافية. 2 ـ الاهتمام بالبيئة المحيطة بنا من حيث النظافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ارلات يعقوب خوري وديع حليم فلوطي روز اسعد ناصر يوسف مارون القصيفي لويس الياس حنا جبران عطوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ارلات يعقوب خوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/3/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية