ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة قدامى مدرسة المخلص للروم الكاثوليك" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4286/2 تاريخ 18/08/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة المخلص للروم الكاثوليك". مركزها: بيروت ـ المتحف ـ مطرانية الروم الكاثوليك. غايتها: 1 ـ فسح المجال للتعاون بين طلاب المدرسة القدامى. 2 ـ التعاون الوثيق في ما بينهم لتعزيز مستواهم الاجتماعي والتربوي والفني. 3 ـ بعث النشاطات الوطنية. 4 ـ تطوير الطاقات الفكرية والفنية والجسدية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فريدريك اسكندر نجيم الياس فؤاد النجار جوزيف حسن سالم القاضي المتقاعد فؤاد يوسف جعجع وليم خليل خليل الحسواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي المتقاعد فؤاد يوسف جعجع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/3/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية