All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 09/04/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية آلاء" مركزها:حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
09/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1557-1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 09/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آلاء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5000/2 تاريخ

26/08/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آلاء". مركزها: حارة حريك ـ شارع المقاومة والتحرير ـ بناية غاردن بالاس ـ بلوك (C) ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ جمعية اجتماعية ثقافية تعمل على: 1 ـ الاهتمام بشؤون المرأة وتقدمها وتطور دورها في المجتمع عبر تنمية كفاءات العمل والاداء لديها بما يخدم دورها وحضورها على هدى القيم والتعاليم الالهية والانسانية الراقية. 2 ـ العناية بالاسرة وتعزيز دورها كركن أساسي من أركان المجتمع. 3 ـ الاهتمام باليتيمات والمعوقات وذوات الحاجة, وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لهن. 4 ـ انشاء حضانة نموذجية ودار للعجزة. 5 ـ رفع المستوى التعليمي العام للمرأة من خلال اقامة الندوات والمحاضرات الفكرية المتنوعة ودورات محو الامية والدورات المهنية. 6 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء معهد مهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمة عبد الرضى زيعور منى قاسم فقيه هدى احمد مرمر هدى محمد عيسى رباب حسين الجوهري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة هدى محمد عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية