All legislation

علم وخبر Notice of association No. 93 09/04/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية برعشيت بيتنا الخيرية الثقافية الاجتماعية" مركزها:برعشيت-قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
93
Date
09/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1559-1561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 93 تاريخ 09/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية برعشيت بيتنا الخيرية الثقافية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3991/2 تاريخ 16/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية برعشيت بيتنا الخيرية الثقافية الاجتماعية". مركزها: برعشيت ـ الحارة التحتا ـ تحت الساحة العامة ـ ملك حسان بدير ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطور الحالات الاجتماعية والثقافية بمختلف الوسائل والطرق الملائمة والعمل على مساعدة الفئات الفقيرة في بلدة برعشيت. 2 ـ تأسيس مكتبة للمطالعة والتثقيف من اجل نشر الوعي والمعرفة. 3 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في فتح المؤسسات التربوية. 4 ـ تقديم المنح التعليمية للطلبة المحتاجين من أبناء بلدتنا. 5 ـ المساهمة وبالتعاون مع الجهات المختصة في دعم المزارعين والحفاظ على بيئة نظيفة. 6 ـ تأسيس نشرة داخلية دورية تعنى بالبلدة. 7 ـ تأسيس محترف مهني تعليمي للفتية والفتيات. 8 ـ المساهمة في مستوصف صحي لبلدة برعشيت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منذر خليل شهاب خليل محمد علي فرحات حسان عبد الصاحب بدير عبد الله محمد عوده اديب ابراهيم عبيد احمد حسين حمود جورج بولس يعقوب فؤاد احمد عوده محمد عبد الكريم فرحات محمد قاسم عبد النبي خليل عبد الكريم شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد حسين حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية