ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"مركز الدراسات والتوثيق اللبنانية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5380/2 تاريخ 31/12/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز الدراسات والتوثيق اللبنانية". مركزها: الدكوانة ـ ملك صادر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تكوين ذاكرة قانونية إدارية من خلال جمع وحفظ وتوثيق وتنسيق وتبويب ودراسة وتحليل كافة الأحكام والنصوص والوثائق القانونية والإدارية والانتخابية على أنواعها. 2 ـ تقديم الاستشارات وابداء الرأي بكافة الأمور والمواضيع مدار البحث. 3 ـ تنظيم المحاضرات والندوات واصدار المنشورات والمطبوعات العائدة للمواضيع المذكورة. 4 ـ التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة في تحقيق الأهداف المشار إليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف اديب صادر عطا الله عبد غشام نجيب الياس عبد النور كميل الفونس فنيانوس وسام ميشال دبغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف اديب صادر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/4/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية