All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 13/04/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الصداقة اللبنانية المغربية" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
13/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1562-1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 13/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الصداقة اللبنانية المغربية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4120/2

تاريخ 30/07/2004 .

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية المغربية". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ السيوفي ـ 75 شارع جان جلخ ـ بناية كرم ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تنظيم الندوات واللقاءات والمعارض المشتركة لنشر الثقافة وتبادل المعاملات في حقول الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية وسواها. 2 ـ تبادل الزيارات من أجل تعميق الصداقة وروح الأخوة والمحبة بين البلدين. 3 ـ المشاركة في جميع النشاطات والأعمال المختصة بتمتين العلاقات بين المغرب ولبنان على مختلف الصعد. تقوم الجمعية بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ناصر حسن سعيدي كميل جبرائيل منسى منسى شكري أسعد الخوري سمير عصام الشماع متري حليم قربان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ كميل جبرائيل منسى منسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/4/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية