ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول
2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص جورج
ابي كرم تاريخ 15 كانون الاول 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19 آذار 2005,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 3298/2005 تاريخ 25 شباط 2005,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الجهاز المسمى OIL INTERCEPTORS في البند التعريفي 21ـ8421 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف المذكور هو عبارة عن جهاز ترشيح لزوم محطات المحروقات, يعمل على تنقية المياه عبر فصل الزيوت والشحوم عنها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 11 نيسان 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
جان حلبي
عضو
اسامة البابا