All legislation

قرار Decision No. 89 11/04/2005

تبنيد رقم 517 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
11/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1567-1568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 11/04/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول

2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص جورج

ابي كرم تاريخ 15 كانون الاول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19 آذار 2005,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 3298/2005 تاريخ 25 شباط 2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى OIL INTERCEPTORS في البند التعريفي 21ـ8421 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف المذكور هو عبارة عن جهاز ترشيح لزوم محطات المحروقات, يعمل على تنقية المياه عبر فصل الزيوت والشحوم عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 11 نيسان 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب جان حلبي عضو اسامة البابا