All legislation

قرار Decision No. 164 14/04/2005

تبنيد رقم 521 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1570-1571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة ديانا للتجميل ش.م.ل.

بتاريخ 4 شباط 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 9 نيسان 2005,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 4450/2005 تاريخ 15 اذار 2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند قناني من لدائن لتعبئة مستحضرات التجميل في البند التعريفي 90ـ30ـ3923 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 14 نيسان 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب جان حلبي عضو اسامة البابا