المادة 1
مادة 1: تبند قناني من لدائن لتعبئة مستحضرات التجميل في البند التعريفي 90ـ30ـ3923 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 164 14/04/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون
الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة ديانا للتجميل ش.م.ل.
بتاريخ 4 شباط 2005,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 9 نيسان 2005,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 4450/2005 تاريخ 15 اذار 2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند قناني من لدائن لتعبئة مستحضرات التجميل في البند التعريفي 90ـ30ـ3923 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 14 نيسان 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب جان حلبي عضو اسامة البابا