All legislation

قرار Decision No. 90 05/04/2005

انشاء جمعية تعاونية زراعية انتاجية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
05/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1584-1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/02/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في باتر "جنى البساتين" م.م." مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جميع الأراضي اللبنانية. مركزها: بلدة باتر ـ الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1470000/ل.ل. مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي للمنتوجات الزراعية. 2 ـ تصنيع المنتوجات الزراعية. 3 ـ تأمين الأسواق للمنتوجات الزراعية والمنتوجات المصنعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه