ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 26/02/2005,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في باتر "جنى البساتين" م.م." مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جميع الأراضي اللبنانية. مركزها: بلدة باتر ـ الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1470000/ل.ل. مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي للمنتوجات الزراعية. 2 ـ تصنيع المنتوجات الزراعية. 3 ـ تأمين الأسواق للمنتوجات الزراعية والمنتوجات المصنعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه