المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /386/ تاريخ 14/10/2000 المعطى إلى وكالة انديغور ريد ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1001/ قسم /8/ في بيروت ـ الاشرفية ـ شارع اوتيل ديو ـ المتحف ـ ملك عبود ـ طابق ثاني ـ وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 64 12/03/2005
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ
18/02/2005,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الاولى منه,
بناء على الطلب المقدم من وكالة انديغو ريد
ش.م.م. رقم 242/2 تاريخ 07/02/2005 المتعلق
بالغاء الترخيص,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
وبناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /386/ تاريخ 14/10/2000 المعطى إلى وكالة انديغور ريد ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1001/ قسم /8/ في بيروت ـ الاشرفية ـ شارع اوتيل ديو ـ المتحف ـ ملك عبود ـ طابق ثاني ـ وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن