المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "المركز الجديد للصيرفة ـ خوري وكيروز وشركاهم" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 251
قرار Decision No. 9002 13/04/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثامنة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/05 تاريخ 01/04/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "المركز الجديد للصيرفة ـ خوري وكيروز وشركاهم" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 251
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه