المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نمير للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 535
قرار Decision No. 9003 13/04/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المادة الثامنة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ
13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2005,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
3/3/05 تاريخ 01/04/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نمير للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 535
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه