All legislation

قرار Decision No. 9003 13/04/2005

شطب شركة نمير للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9003
Date
13/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9003 تاريخ 13/04/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة الثامنة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ

13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2005,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

3/3/05 تاريخ 01/04/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نمير للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 535

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه