ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004
(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا
من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004
على اساس القاعدة الاثني عشرية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/03/2004 على اساس القاعدة الاثني
عشرية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/03/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات الجمهورية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج. /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة