All legislation

مرسوم Decree No. 12049 17/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12049
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1776-1777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12049 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 والمادة 60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط ولغاية صدور الموازنة على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/03/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5459000000/ل.ل. (خمس مليارات وأربعمائة وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني أ الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية ـ مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لشراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت. /5459000000/ل.ل. (فقط خمس مليارات وأربعمائة وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة