المادة 1
تحدد شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظائف المعلوماتية المبينة أدناه في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي:
أولا: وظائف الفئة الثالثة:
1 ـ مهندس رئيس دائرة المعلوماتية أو مهندس رئيس مشروع:
ـ شهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية مع خبرة ثلاث سنوات في الاختصاص مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية وانتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.
2 ـ رئيس دائرة المعلوماتية أو رئيس دائرة المعلوماتية والاحصاء أو رئيس دائرة التوثيق والمعلوماتية أو رئيس مشروع:
ـ ماجستير أو دبلوم دراسات معمقة في المعلوماتية مع خبرة سنتين.
ـ أو - إجازة في المعلوماتية مع خبرة 4 سنوات.
ـ أو ـ إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 4 سنوات.
ـ أو ـ إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 4 سنوات.
ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 6 سنوات.
3 ـ رئيس قسم المعلوماتية أو رئيس قسم المعلوماتية والاحصاء:
ـ ماجستير أو دبلوم دراسات معمقة في المعلوماتية.
ـ أو ـ إجازة في المعلوماتية مع خبرة سنتين.
ـ أو ـ إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة سنتين.
ـ أو ـ إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة سنتين.
ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 5 سنوات.
4 ـ مهندس معلوماتية أو مهندس محلل:
ـ شهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية وانتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.
5 ـ مبرمج محلل أو محلل:
ـ إجازة في إدارة الأعمال (فرع المعلوماتية الإدارية) أو إجازة في المعلوماتية أو إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية أو إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية.
ـ مع خبرة سنة في تحليل المعلومات.
ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية.
ـ مع خبرة 5 سنوات في تحليل المعلومات.
6 ـ مبرمج:
ـ إجازة في المعلوماتية.
ـ أو ـ إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية.
ـ أو ـ إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية.
ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 4 سنوات.