All legislation

مرسوم Decree No. 12087 17/03/2004

تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
12087
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1777-1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12087 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 26/06/2003 (ملء الشواغر في وظائف المعلوماتية في بعض الادارات العامة وتكليف مجلس الخدمة المدنية اعداد مشروع مرسوم يرمي الى تحديد شروط التعيين لمثل هذه الوظائف),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 12 تاريخ 14/01/2004,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2003-2004 تاريخ 27/01/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/02/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظائف المعلوماتية المبينة أدناه في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي:

أولا: وظائف الفئة الثالثة:

1 ـ مهندس رئيس دائرة المعلوماتية أو مهندس رئيس مشروع:

ـ شهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية مع خبرة ثلاث سنوات في الاختصاص مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية وانتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.

2 ـ رئيس دائرة المعلوماتية أو رئيس دائرة المعلوماتية والاحصاء أو رئيس دائرة التوثيق والمعلوماتية أو رئيس مشروع:

ـ ماجستير أو دبلوم دراسات معمقة في المعلوماتية مع خبرة سنتين.

ـ أو - إجازة في المعلوماتية مع خبرة 4 سنوات.

ـ أو ـ إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 4 سنوات.

ـ أو ـ إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 4 سنوات.

ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 6 سنوات.

3 ـ رئيس قسم المعلوماتية أو رئيس قسم المعلوماتية والاحصاء:

ـ ماجستير أو دبلوم دراسات معمقة في المعلوماتية.

ـ أو ـ إجازة في المعلوماتية مع خبرة سنتين.

ـ أو ـ إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة سنتين.

ـ أو ـ إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية مع خبرة سنتين.

ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 5 سنوات.

4 ـ مهندس معلوماتية أو مهندس محلل:

ـ شهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية وانتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.

5 ـ مبرمج محلل أو محلل:

ـ إجازة في إدارة الأعمال (فرع المعلوماتية الإدارية) أو إجازة في المعلوماتية أو إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية أو إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية.

ـ مع خبرة سنة في تحليل المعلومات.

ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية.

ـ مع خبرة 5 سنوات في تحليل المعلومات.

6 ـ مبرمج:

ـ إجازة في المعلوماتية.

ـ أو ـ إجازة جامعية في المعلوماتية الإدارية.

ـ أو ـ إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية في المعلوماتية الإدارية.

ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية الإدارية مع خبرة 4 سنوات.

المادة 2

تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم وغير المؤتلفة معه على أن تبقى شروط التعيين الخاصة الإضافية بتسميات وظائف المعلوماتية غير المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم, سارية المفعول وفقا للنصوص المعمول بها في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة