ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 125/2004/أ تاريخ 21/01/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق زحلة ـ المروج ـ بسكنتا "قسم التويتة ـ المتين ـ صنين ـ بسكنتا مع تأمين مفارق" (أقضية المتن, بعبدا وزحلة ـ محافظتي جبل لبنان والبقاع) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي