المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30150000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /20000/د.أ (فقط عشرون ألف دولار أميركي). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /30150000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /20000/د.أ (فقط عشرون ألف دولار أميركي) مساهمة لبنان السنوية في الصندوق العربي للتنمية الصحية عن عام 2003