المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /21895000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا وثمانماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /14500/د.أ (فقط أربعة عشر ألف وخمسماية دولار أميركي). إلى: الباب السادس: وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /21895000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا وثمانماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية) أي كا يوازي /14500/د.أ (فقط أربعة عشر ألف وخمسماية دولار أميركي مساهمة لبنان في الموازنة التأسيسية لمنظمة المرأة العربية في جامعة الدول العربية.