All legislation

مرسوم Decree No. 12056 17/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12056
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1785-1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12056 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

لا سيما المادتين 26 و620 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات

العامة اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية

صدور قانون الموازنة العامة على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/03/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. /25000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /35000000/ل.ل. النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها. /70000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /20000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 3 ـ رواتب الموظفين المؤقتين. /50000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /300000000/ل.ل.

المجموع /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة