ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
لا سيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ موجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على محضري اللجنة الادارية المؤرخين
في 13/09/2003 و21/10/2003
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1003 تاريخ 10/11/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد طنوس عون (رقمه المالي 148/1), المستشار من الفئة الثانية في السلك الخارجي من ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, من الإدارة المركزية إلى قنصلية لبنان العامة في اسطنبول, وتعيينه قنصلا عاما فيها, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى الراتب المقابل راتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717/98).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة