All legislation

مرسوم Decree No. 12067 17/03/2004

مناقلات في الفئة الثانية السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12067
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1789-1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12067 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على محضري اللجنة الادارية في

وزارة الخارجية والمغتربين المؤرخين

في 13/08/2003 و11/09/2003

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 7 تاريخ 14/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من الموظفين في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, من مركز عمله إلى مركز عمله الجديد المذكور تجاه اسمه, دون تعديل في الرتبة(مراكز شاغرة), على أن يتقاضى كل من أصحاب العلاقة الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 3 و15 الملحقين بالقانون رقم 717/98). الاسم الرقم مركز مركز العمل والشهرة المالي العمل الجديد

-حسان 189 الادارة سفارة لبنان ابي عكر المركزية في روما

-زين 55/1 الادارة سفارة لبنان الموسوي المركزية في برلين

-ميشلين 115/2 الادارة سفارة لبنان باز المركزية في بروكسل

-علي 160/1 الادارة قنصلية لبنان العامة عجمي المركزية في ديترويت

-ايمان 67 سفارة لبنان الادارة يونس في اثينا المركزية

-محمد 119 الادارة قنصلية لبنان العامة الحركة المركزية في نيويورك

-وجيب 176/2 سفارة لبنان سفارة لبنان في عبد الصمد في برلين انقره

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز عمل المستشار في السلك الخارجي الآنسة إيمان يونس, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك بقرار يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة