All legislation

مرسوم Decree No. 12069 17/03/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12069
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1791-1792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12069 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء

جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل

برقم 17976 تاريخ 06/12/2003 المتعلق

بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9940 تاريخ 09/04/2003

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في جونيه ـ الأوتوستراد ـ العقار رقم 983/غادير ـ ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود