All legislation

مرسوم Decree No. 12071 17/03/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسادة دياب اخوان التجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12071
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1793-1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12071 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/200

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب

اخوان ش.م.م المسجل برقم 13806 تاريخ

04/10/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود

الصيد بالمفرق للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9939 تاريخ 09/04/2003

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسحلة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسادة دياب اخوان التجارية ش.م.م, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلهم الكائن في جل الديب ـ الأوتوستراد ـ ملك أدونيس أبو جودة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود