All legislation

مرسوم Decree No. 12081 17/03/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بطلون العقارية (قضاء عاليه) للسيد بدر محمد المعوشرجي من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12081
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12081 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد بدر محمد سعد المعوشرجي

من التابعية الكويتية المسجل برقم 7/2004/أ

تاريخ 22/01/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/03/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بدر محمد سعد المعوشرجي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 391 من منطقة بطلون العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 12688م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة