All legislation

مرسوم Decree No. 12083 17/03/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية للسيد عبد الوهاب البسام من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
12083
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1810-1811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12083 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد العزيز يوسف عبد

الوهاب البسام من التابعية السعودية المسجل

برقم 9/2004/أ تاريخ 28/01/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يمكله

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/03/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز يوسف عبد الوهاب البسام من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 660 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 733م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكان. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة