ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عبد العزيز يوسف عبد
الوهاب البسام من التابعية السعودية المسجل
برقم 9/2004/أ تاريخ 28/01/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يمكله
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/03/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز يوسف عبد الوهاب البسام من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 660 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 733م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكان. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة