All legislation

مرسوم Decree No. 12084 17/03/2004

الترخيص بتعديل نظام شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ليسيكو ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12084
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1811-1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12084 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 103/2003/أ

تاريخ 29/12/2003 تعديل نظامها والابقاء على

ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة, المنعقدة بتاريخ 28/11/2003

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الصناعات الخزفية اللبنانية ليسيكو ش.م.ل. بتعديل المواد 6 ـ 10 و11 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان كما يرخص لها بالإبقاء على ملكيتها للعقارات المدرجة أدناه على أن تخصص للأغراض المحددة في موضوع الشركة. رقم العقار القسم المنطقة المحافظة العقارية والقضاء

25 كفرشيما بعبدا

734 كفرشيما بعبدا

737 كفرشيما بعبدا

738 كفرشيما بعبدا

1235 كفرشيما بعبدا

622 ِA 5 الصفرا كسروان

2149 4 معلقة اراضي زحلة

على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانات السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة