المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند التعريفي 3919.90.90 في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل "صناعة أوزان الدواليب".
مرسوم Decree No. 12088 17/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995
وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/03/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند التعريفي 3919.90.90 في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل "صناعة أوزان الدواليب".
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف